[ 1 ] والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطاءه قبل حلوله إشكال .
[ 2 ] ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد ، لكن إن دفع إلى المولى
شرح
والتّهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مأة والست مأة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ قال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّا ، ثمّ قال : إلَّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة وفيه : عمرو عن أبي بصير ..
بناء على إرادة سهم الرقاب دون سهم الفقراء أو في سبيل اللَّه ، فإنّه عليه السّلام قيّده بكونه مسلما وكونه في شدّة ، نعم لا دلالة فيه على خصوص إرادة المكاتب بل مطلق العبد إلَّا أن يستدلّ عليه بالفحوى ، فتأمّل .
ويمكن استفادة الثالث ممّا رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي ( عنه - فقيه خ ) من مال الصدقة انّ اللَّه يقول في كتابه : وفي الرّقاب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
[ 1 ] والقدر المتيقّن من فرض العجز ما إذا تنجّز عليه أداء مال الكتابة وهو فيما إذا كان منجّما بعد حلوله ، نعم يمكن حمل الخبر على الأولوية لا التعيين فان المعيار العجز مطلقا كما هو مقتضى إطلاق الآية ، ولذا قال في المعتبر : الأشبه نعم لعموم الآية ( انتهى ) وهو حسن لعدم تقييد في الرواية ( أوّلا ) وإمكان صدق العجز قبل حلوله ( ثانيا ) .
[ 2 ] وحيث انّه تعالى علَّق الحكم بالرقاب الظاهر في فكّ نفس الرقاب لا