تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 1 ] ( الثاني ) العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف فيشتري ويعتق خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن . [ 2 ] ( الثالث ) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة .
شرح
مالكيّة العبد مطلقا أو فاضل الضريبة ، مع أنّ الغالب في العبيد عدم مال لهم ولو قلنا بملكيّتهم . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( الثاني العبد . . إلخ ) فقد علم ممّا بيّناه في أصل الحكم بمقتضى إطلاق الآية مضافا إلى ما في ذيل خبر عمرو بن أبي نصر المتقدّم من قوله عليه السّلام : إلَّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( الثالث مطلق عتق العبد مع وجود المستحق للزكاة ) فقد عرفت دلالة الآية على الجواز مطلقا ، ولعلَّه نظر ( ره ) في القيد إلى ما يستفاد من مفهوم قوله عليه السّلام فيما تقدّم في رواية عمرو : ( إذا يظلم قوما آخرين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .فان ظاهره ان عتق العبد مطلقا موجب لتفويت حقوق الباقين إلَّا أن يصل العبد إلى حدّ الفقر والاحتياج إلى الانعتاق وكان الرقاب من مصاديق الفقراء كابن السبيل ، غاية الأمر كلّ في مورد خاصّ ، ويمكن أن يستفاد ذلك من التقييد في السؤال الوارد في رواية عبيد بن زرارة - المروية في الكافي والتّهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك ليباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا ان أعتق وصار حرّا اتّجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثمّ مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له