[ 1 ] بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها .
نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة .
بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه .
شرح
وصحيح ابن أذينة عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قال : نعم ، ان الدار والخادم ليسا بمال - كما في الكافي - أو بملك - كما في التّهذيب - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - الزكاة تحلّ لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، ذيل حديث 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
مع أن المستفاد من بعض الأخبار كصحيح عبد الرّحمن جواز أخذها لكلّ ما يحتاج إليه ، المحمول على الاحتياج العرفي المختلف زمانا ومكانا ، وحالا شرفا بل وضعة بل وخصوصيات الاحتياجات التي لها دخل في الأمور الشرعيّة كالكتب العلميّة لدخولها حينئذ في سبيل اللَّه أيضا .
[ 1 ] ومنه يظهر الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( بل لو كان فاقدا لها . . إلخ ) لعدم الفرق بين الحكمين ، فإذا لم يجب بيعها فاللَّازم جواز اشترائها وتحصيلها من الزكاة .