تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
مسألة 3 - دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّة وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، السفريّة والحضرية ولو كانت للتجمّل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة .
شرح
( مسألة 3 ) ما عدّده الماتن ( ره ) من الأشياء قد ورد كثير منها في لسان الأخبار ، وقد تقدّم بعضها مثل رواية إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .المشتملة على عدم وجوب بيع داره وغلامه وجمله ، وموثق سماعة المشتملة على الدار والخادم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .مع أن في رواية إسماعيل قال : يا أبا محمّد ! فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه . . إلخ ، ويستفاد منه ان كلّ ما كان من عزّ المؤمن فلا يجب صرف عينه والامتناع من أخذ الزكاة فيشمل جميع المذكورات في المسألة ، فتأمّل . ويدلّ على بعض ما ذكره أيضا رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 9 ، حديث 4 و 5 و 2 من أبواب المستحقّين .. وروى في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من الدابّة ؟ قال : نعم ، ومن له الدار والعبد ، قال : الدار ليس بعدها مال .
مدارك العروة — صفحة 372 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي