شرح
درهم ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 24 ، حديث 6 و 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وفي حديث بشير بن بشار - المروي في العلل - قال : قلت للرجل ( 2 )( 2 ) في الوسائل : يعني أبا الحسن عليه السّلام .ما حدّ المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه ، والفاجر في معصية اللَّه وغيرها من الأخبار .
مع أن أصل الحكم يكفيه إطلاق أدلَّة إيتاء الزكاة بضميمة أدلَّة اشتراط الفقر لأنّه حين الإعطاء فقير فيجوز دفع أيّ مقدار شاء .
ولا ينافيه رواية الحسين بن علوان - المروية في قرب الإسناد - عن جعفر ، عن أبيه أن عليّا عليه السّلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما أو عدلها من الذهب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 10 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
للضعف ( أولا ) وعدم المقاومة ( ثانيا ) وإمكان حملها على عدم الاحتياج على ذلك ( ثالثا ) .
وببعض هذه الوجوه يجاب أيضا عن صحيح زرارة وابن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : لا تحلّ لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ..