مسألة 2 - يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة .
شرح
أن يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمّد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه أو يبيع خادمه الذي يقيه الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله أو آمره إلى بيع غلامه وجمله وهي معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وبالجملة يستفاد من الأخبار ان وجود رأس المال في الدار أو الخادم أو الجمل أو الدراهم لا ينافي صدق الفقير عليه ، بل صريح القرآن حيث قال تعالى : « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ » الآية ( 2 )( 2 ) الكهف / 79 .، فمع كونهم ذوي السفينة سمّاهم مساكين ، ومنه يعرف عدم وجوب بيع صاحب الصنعة آلاتها بطريق أولى ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) لا إشكال في جواز إعطاء مقدار مؤنة سنته كما هو مقتضى حكمة تشريع الحكم ، وقد عرفت تصريح خبر الدغشي ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 8 ، حديث 7 من أبواب المستحقّين للزكاة .- المرويّ في العلل ، وموثقة مسعدة ( 4 )( 4 ) لاحظ الكافي في باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، حديث 1 من كتاب المعيشة .المروية في الكافي - بناء على إرادة الزكاة من العطاء ، ولا أقل من شمول الإطلاق ، ومرسلة حماد بن عيسى ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .المروية في التّهذيب والكافي - بذلك .