والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .
مسألة 1 - لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه ، لا
شرح
وأمّا الثالث فهو أوضح مصداقا للغنى لكونه مالكا غاية الأمر تدريجا بخلاف السابق حيث كان قادرا على تحصيل المال ، ويدلّ عليه أيضا موثق سماعة - المروي في الكافي والتهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلَّا أن يكون داره دار غلَّة فيخرج من غلَّتها دراهم يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلَّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلَّت له الزكاة وإن كانت غلَّتها تكفيهم فلا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .- وغيرها من ما يجده المتبع ، ولا حاجة إلى الاستقصاء بعد وضوح الحكم .
وقد أشار الماتن ( ره ) إلى هذه الأمور الثلاثة :
فقوله ( ره ) : ( فمن كان عنده ضيعة - إلى قوله : بمؤنته ) ناظر إلى الثالث ، وقوله ( ره ) : ( أو كان له من النقد . . إلخ ) ، ناظر إلى الأول ، وقوله ( ره ) : ( لا يجوز لمن كان ذا صنعة ) ناظر إلى الثاني .
وقوله ( ره ) ( وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية . . إلخ ) متفرع على ما ذكره أوّلا من وجود النفقة بعينها عنده مع عدم قدرته على تتميمه بأحد الأخريين ، وإلَّا فلو فرض وجود مقدار من النفقة ويقدر على تحصيل الباقي ، إمّا بمنفعة الغلَّة أو بالحرفة فلا يجوز أخذها ، وهو واضح .
وأمّا قوله ( ره ) : ( والأحوط عدم أخذ . . إلخ ) فيأتي إن شاء اللَّه في المسألة الثامنة .
( مسألة 1 ) قد عرفت ان أحد أسباب الغنى كفاية مؤنة سنته بسبب غلَّة