[ 1 ] ( السابع ) إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
فصل
أصناف المستحقين للزّكاة ومصارفها ثمانية
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوء حالا من الأوّل .
شرح
من شرائط الوجوب ، وأنت بالرجوع هناك تعرف أن إثبات الاستحباب الشرعي نظير مال التجارة مشكل ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( السابع ) هدم الحول بالتبديل بقصد الفرار كما تقدّم تفصيلا في الشرط الثالث لزكاة النقدين ، وقلنا انّه الأحوط أيضا ، واللَّه العالم .
فصل
لا خلاف بين المسلمين في أن مصارفها ثمانية كما نصّ اللَّه تعالى في كتابه العزيز : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ . . إلخ » الآية ( 1 )( 1 ) التّوبة / 60 .، والقول بأنّها سبعة لاتّحاد الأولين يرجع إلى النزاع اللفظي فلا ينبغي للفقيه بعد عدم الاختلاف في جواز الإعطاء ، كما أن البحث في أسوئيّة حال الفقير أو المسكين غير مجد وإن ورد الخبر بأسوئيّة الثاني ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 2 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. نعم ، يمكن أن يظهر الثمرة في مثل النذر ونحوه بعنوان الأسوء بأن يتصدّق ماله ، وعليه أيضا فلا فائدة فإنّه يجب أن يعطيه للأسوء ، سواء