والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
( الرابع ) حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكين والحمّامات والخانات ونحوها .
والظاهر اشتراك النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
[ 1 ] ( الخامس ) الحلي وزكاته إعارته لمؤمن .
[ 2 ] ( السادس ) المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكَّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكَّن .
شرح
إما محمول عليه أوليس بجيّد .
[ 1 ] ( الخامس ) الحليّ ، وقد تقدّم عدم وجوبها فيه في المسألة الأولى من الفصل الثاني خلافا لجماعة من العامة لكن قد ورد في بعض الأخبار انّ زكاته إعارته .
ففي مرسلة ابن أبي عمير - التي هي بحكم المسند الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : زكاة الحليّ عاريته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب .كما في الكافي أو ( أن يعار ) كما في التّهذيب نقلا من الكافي ، وبضميمة ما ورد من عدم استحباب الإعارة إذا كان المستعير غير مأمون للحفظ ، وبضميمة ما ثبت في محلَّه من اشتراط الايمان في آخذ الزكاة ، يحكم بأنّه يستحب أن يعيره للمؤمن الحافظ .
ولكن مع هذا إثبات الاستحباب الشرعي بذلك - بعد اشتراط الفقر في المستحقّ مطلقا مشكل ، إلَّا أن يقال انّ المستعير إنّما يستعير غالبا إذا كان محتاجا فينطبق المورد مع الشرط لكن يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى ما رواه العامة قائلين بالوجوب ، فتأمّل .
[ 2 ] ( السادس ) المال الغائب أو المدفون على تفصيل تقدّم في الشرط الخامس