مسألة 7 - إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى . [ 1 ] ( الثاني ) ممّا يستحبّ فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلَّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . ففي صحيحة زرارة : عفى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السّلام : كل شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطَّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد ( 1 ) . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلَّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك . ( الثالث ) الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها - وهي التي تولَّدت من عربيّين - كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين ، كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .
مدارك العروة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ علي پناه الإشتهاردي
ص٣٥٣
شرح
( مسألة 7 ) الوجه فيها إطلاق الأدلَّة نفيا وإثباتا .
[ 1 ] ( الثاني والثالث والرابع ) ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ، والخيل الإناث ، وحاصل العقارات على التفصيل المتقدم في الفصل الأول ، وعرفت هناك ان الأخير داخل في مال التجارة وإلَّا فلا دليل له بالخصوص ، وقد قيّده الماتن ( ره ) هناك بما يراد منه الاستنماء الذي هو أحد مصاديق التجارة ، فإطلاقه هنا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .