مسألة 5 - إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدء حولهما ، فان تقدّم حول الماليّة سقطت زكاة مال التجارة وإن انعكس ، فان أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت وإلَّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .
مسألة 6 - لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
شرح
وإلَّا فمجرّد كونه مديونا لا يسقط الحقوق المندوبة عليه .
( مسألة 5 ) هذه المسألة كأنّها متفرّعة على الثانية وهي عدم اجتماع الزكاتين في مال واحد فان تقدّم حول الماليّة موجب لتعلَّق الزكاة الواجبة فلا يتعلَّق به المندوبة ويمكن أن يقال : ان الوجه سقوطه عن النصاب بعد تعلَّقها بالعين بمقدارها فينتفي بعض شرائط التجارة من بقاء النصاب طول الحول فان الظاهر انّه المراد بالبقاء بقائه على ما هو عليه من الملكيّة المحضة ، فلو تعلَّق به أو ببعضه حقّ الغير في الأثناء انتفى الشرط .
ويشهد للاحتمال الأوّل قوله ( ره ) : ( في فرض العكس فان أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية . . إلخ ) فإنّه بناء على ما اختاره من تقدّم الواجب على المندوب لا يكون مجرد التعلَّق - ما لم يؤده - مانعا من تعلَّق الماليّة عند حلول حولها بخلاف ما لو أعطى فإنّه ينقص كما لو أتلف أو بدل بعضه قبل الحول عمدا .
ولكن يمكن المناقشة فيه بناء على ما اختاره من تعلَّق زكاة التجارة بالعين أيضا ، فإن القدر المستحب إخراجه ، متعلَّق لحق الغير ولو ندبا فلا يصدق بقاء النصاب .
( مسألة 6 ) وجه المسألة واضح بعد ملاحظة ما تقدّم في الشرط الثاني .