المالك أو بعد القسمة .
مسألة 4 - الزكاة الواجبة مقدّمة على الدّين ، سواء كان مطالبا به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفائه بها بدفع تمام النصاب .
نعم ، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة ، حالها حال سائر الديون .
شرح
على عدم الزكاة إلَّا على مال حال عليه الحول ولا يصدق على الربح ذلك ، ومجرد مضي الحول على ما به حصل الربح لا يوجب الصدق المذكور .
وقوله ( ره ) : ( وليس في حصّة العامل . . إلخ ) قد تقدّم وجهه في أوّل المسألة ، ولكن في التذكرة وفي حصّة العامل قولان ، عدم الزكاة لأنّ ملكه غير مستقر عليه لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران ، والثاني الثبوت للملك والتمكَّن من التصرّف فيه كيف شاء والقسمة وتعلَّق حقّ الفقراء بعد ذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض ، وقوّاه الشيخ ( ره ) ( انتهى ) .
وظاهره التوقّف وعدم الترجيح ، ولذا قال - بعد أسطر - : فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصّة العامل ، فإنّما يثبت لو بقيت حولا نصابا أو يضمها إلى ما عنده من أموال التجارة وتبلغ نصابا ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا ، وقوله ( ره ) : ( لكن ليس له التأدية . . إلخ ) فوجهه عدم تعيّن المشترك زكاة من دون إذن الشريك ومجرّد صيرورته ضامنا لو تصرّف من دون إذنه مثلا لا يوجب التعيّن ، كما لا يخفى .
( مسألة 4 ) إذا كان مديونا فأمّا أن يكون الدين مؤجّلا أو معجلا ، وعلى الثاني أمّا أن يطالبه الدائن أو لا ، وعلى التقادير فأمّا أن يتعلَّق به الزكاة الواجبة أو زكاة مال التجارة .
لا إشكال في مانعيّة الدين المعجّل المطالب به عن زكاة مال التجارة المندوبة