النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتمّ حوله .
[ 1 ] بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلَّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلَّا بإذن
شرح
القولين كما في التذكرة وغيرها ، يكون العامل أيضا مخاطبا بأداء الزكاة وإيتائها في نصيبه من الربح مع اجتماع سائر الشرائط ، وأمّا زكاة رأس المال فمقتضى القاعدة كونها على ربّ المال لعدم اشتراط المباشرة في التجارة فيصدق انّه مال اتّجر به فعليه زكاته ، والظاهر عدم الخلاف فيه .
ويدلّ عليه - مضافا إلى عدم الخلاف - موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال :
ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكَّوه ، فان قالوا : إنّا نزكَّيه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا : إنّا لا نزكَّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتّى يزكَّيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وهذا الخبر وإن كان واردا في مورد أصل المضاربة بمال غير مزكَّى ، إلَّا ان ظاهر السؤال هو عن زكاة مال التجارة فقوله عليه السّلام في الجواب ( أن يقول لأصحاب المال : زكَّوه ظاهر في إرادة زكاة مال التجارة لا زكاة النقدين التي تعلَّقت بهما قبل أخذ مال المضاربة ، وحينئذ فلا بدّ أن يحمل قوله : ( فلا ينبغي أن يقبل . .
إلخ ) على القبول الإبقائي لا الحدوثي ، فتأمّل .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( بل لا يبعد . . إلخ ) فالظاهر انّه مخالف لإطلاق ما دل