مسألة 2 - إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى انّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدء الحول من حين تملَّك الثانية .
مسألة 3 - إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه
شرح
الأعيان الزكويّة كما مثّل به الماتن ( ره ) واستبقاه بقصد الاكتساب فالظاهر تقدّم الواجب ، فما ذكره الماتن ( ره ) من تقديمه مطلقا لا يخلو من إشكال .
هذا كلَّه بحسب القاعدة ، ولكن ذكر العلَّامة في التذكرة : لا تجتمع زكاة التجارة الماليّة في مال واحد اتفاقا لقوله عليه السّلام : ( لا شيء في الصدقة ) فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول والسوم ونيّة التجارة موجود إن قدمت زكاة المال عندنا لأنّها واجبة دون زكاة التجارة لاستحبابها ( انتهى موضع الحاجة ) .
وقد سبقه المحقّق والشيخ ( ره ) وكأنّ الأصحاب نظروا في هذا الحكم ، إلى إطلاق ما روي عنهم عليهم السّلام : ( ان المال لا يزكَّى مرّتين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .ولولا الاتّفاق المدّعى لكان للمناقشة فيه مجال ، فان الكلام المذكور إنّما هو فيما إذا زكَّاه بعنوان واحد لا بعنوانين ، وقد ورد بعض تلك الأخبار فيما إذا أخذها بنو أميّة أو غيرهم من المتأمرين فحكموا عليه السّلام بكفايتها معلَّلين بأن المال لا يزكَّى مرّتين .
( مسألة 2 ) هذه المسألة مبنيّة على ما ذكره الماتن ( ره ) في الشرط الرابع هنا ، وقد عرفت عدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، بل الظاهر أن معنى التجارة التبادل كما تقدّم فكيف يقال : باشتراط بقاء رأس المال .
( مسألة 3 ) بناء على انتقال الحصّة في المضاربة إلى العامل كما هو أحد