تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
[ 1 ] والمراد برأس المال : الثمن المقابل للمتاع . [ 2 ] وقدر الزكاة فيه : ربع العشر كما في النقدين . [ 3 ] والأقوى تعلَّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .
شرح
ورواية العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا - وغيرها من الأخبار . [ 1 ] والظاهر أن المراد برأس المال ، المقدار المعيّن من المال أجراه في التجارة من النقدين أو العروض . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وقدر الزكاة . . إلخ ) فقد تقدّم بيانه في ذيل الشرط الأوّل عند البحث في النصاب ، فلا نعيد . [ 3 ] بقي الكلام في تعلَّقها بالعين أو القيمة فاختار في الخلاف الثاني مستدلا بلزوم تقويم السلعة في تعيين القدر ، وموثق إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - المتقدّم في نصاب الفضّة - كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير ، هكذا في الخلاف ، ولكن الموجود في الكافي والتّهذيب هكذا : وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والدّيات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وكيف كان فلا ربط له بالمقام لأنّه في مقام إرجاع العرض إلى الدراهم في مقام اعتبار النصاب لا في مقام الإخراج ولم نجد في أخبار المسألة إلَّا الحكم بالزكاة من غير ذكر متعلَّقه ، ومقتضى القاعدة ما ذكرنا في زكاة غيرها من الأشياء التسعة ، ومجرّد لزوم تقويم السلعة لا يوجب تعلَّقها بالقيمة ، فإن التقويم لأجل
مدارك العروة — صفحة 346 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي