شرح
حتّى يصير ذهبا أو فضة - الحديث ) ( 1 )( 1 ) أورده والستّة التي بعده في الوسائل باب 13 ، حديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكَّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : ( ان كان أمسك متاعا يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسك بعد رأس ماله ( المال خ الوسائل ) - الحديث ) .
وخبر أبي الربيع الشامي - المتقدّم - ( إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة ) .
وخبر خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة ، فقال : ( ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلَّا لتزداد فضلا على فضلك فزكَّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر ) .
وموثق سماعة - فيمن مكث عنده المتاع سنة أو سنتين - قال : ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلَّا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة .
وخبر أبي بصير - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته .