تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
[ 1 ] الثاني : مضي الحول عليه من حين قصد التكسّب .
شرح
الحول يعتبر أحدهما ، وحينئذ يمكن دعوى شمول أدلَّة النقدين لبّا ، غاية الأمر الفرق بينهما انّه لو كان بأنفسهما يجب الزكاة بمضي الحول ولو كان ما هو بقيمتهما يستحب ، فكأنّ سقوط الوجوب لأجل صيرورة المال في معرض العمل والاكتساب به بخلاف نفس النقدين ولازم ذلك اعتبار جميع ما يقرأ في النقدين في مال التجارة من الحول والنصاب ، وبقائه طول الحول ولو بكونه متاعا وقدر المخرج . ولعلَّه لأجل ذلك أرسلوه إرسال المسلَّمات فيندفع حينئذ إشكال صاحب الحدائق تبعا للشهيد الثاني في فوائد القواعد ولا حاجة إلى ما ذكره المدارك كي يرد عليه ما ذكرنا ، واللَّه العالم . [ 1 ] ثانيها : مضيّ الحول ، وهو معتبر في جميع ما يتعلَّق به الزكاة غير الغلَّات والحبوب بما أنّها زرع ، وقد تقدّم في زكاة الأنعام والنقدين أخبار مستفيضة ، بل متواترة معنى في هذا المعنى ، ويدل عليه أيضا قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم آنفا ( إذا حال الحول فليزكَّها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة .- أي الأموال المعمولة بها - ، وروايته الأخرى : ( كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 8 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة .، وقوله عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار : فإذا باعها يزكَّي ثمنها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .وغيرها من الأخبار ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة
مدارك العروة — صفحة 342 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي