تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ 1 ] والظاهر انّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا .
شرح
وكيف كان ففي الإجماع - معتضدا بهذين الخبرين - كفاية . لكن الظاهر أن القدر المسلَّم من إطلاق معقد الإجماع ، النصاب الأول من كل واحد من النقدين ، فلا يكون له نصاب ثان ، بل لو جعل الدليل الخبران المذكوران فاللَّازم الاكتفاء ببلوغه نصاب الدراهم فقط ، فتأمّل . [ 1 ] فقول الماتن ( ره ) : ( والظاهر انّه كالنقدين في النصاب الثاني ) خال عن الدليل . نعم ، لو تمسّك بإطلاق قوله عليه السّلام في خبر إسحاق : ( فهو عرض مردود إلى الدراهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .لكان له وجه ، والظاهر أن الماتن ( ره ) تبع في هذا الاستظهار صاحب الجواهر ( ره ) فإنّه قال : بل الظاهر من النصّ والفتوى ومعقد الإجماع أنّها على حسب النقدين الثاني أيضا فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النصاب الأوّل كما صرّح به جماعة ( انتهى ) . أقول : قد عرفت ان المتيقن من الإجماع ، الأوّل ، وإن النصّ لا دلالة فيه على أصل النصاب فضلا عن إطلاقه بالنسبة إلى الثاني فما في الجواهر من قوله : فما عن فوائد ( 2 )( 2 ) للشّهيد الثاني ( ره ) .القواعد من انّه لم يقف على دليل يدلّ على اعتبار النصاب الثاني ، وإن العامة صرّحوا باعتبار الأوّل خاصة في غير محلَّه ( في غير محلَّه ) . وأمّا ما أجاب به عنه في محكي المدارك بأنّ الدليل على اعتبار الأوّل هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني والجمهور إنّما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة ( انتهى ) فلا شاهد له ، بل الشاهد