[ 1 ] ويشترط فيه أمور :
الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لا يبلغه .
شرح
له إطلاق أيضا فلا اختصاص له بما لم يتعلَّق به الزكاة الواجبة ، بل سمعت أن مورد خبر أبي الربيع الشامّي وخبر محمّد بن مسلم هو المال الذي زكَّاة فقد حكم عليه السّلام بها إذا اتّجر به وحال عليه الحول ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الثالث - أعني الشرائط - : فقد سمعت جملة منها أعني اشتراط المعارضة المحضة واشتراط نيّة الاكتساب واستدامتها ، وبقي أمور :
أحدها : بلوغه حدّ النصاب ، ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها انّه قول علماء الإسلام ( انتهى ) .
فلا إشكال في أصل اعتباره في الجملة بين علماء الإسلام .
نعم ، قد وقع الخلاف في اعتباره في تمام الحول أم يكفي وجوده في بعضه ، فعن جماعة من أصحاب الشافعي انّه يراعى حين حول الحول دون أوّل الحول ، وعن أبي حنيفة في الحول في جميع ما يعتبر فيه الحول من الأثمان والمواشي والتجارات ، ولكن ظاهر الأدلَّة مع قطع النظر عن إجماع الإماميّة وأكثر العامّة على خلاف القولين ، اعتباره في جميع الحول وهو صريح بعض الأخبار .
ففي خبر الأعمش المعروف ب ( حديث شرائع الدّين ) عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : ولا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من حين ملكه صاحبه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..