تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
فما في الجواهر من أن في خبر إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ظهورا في ذلك ، بناء على أن المراد منه مال التجارة ، ليس على ما ينبغي فإنّه على هذا التقدير أيضا غير ظاهر لما قلنا : من كونه عليه السّلام في مقام بيان حكم آخر . وأضعف منه ما ذكره فيها أيضا بقوله ( ره ) : ( بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .- بناء على أن المراد الذهب المتجر به وكأنّ تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك الوقت ، وكون المائتي درهم عشرين دينارا ( انتهى موضع الحاجة ) . وجه الضعف لما فيه : أوّلا - من عدم كونه معمولا عليه حيث لم يجعل للذهب نصابا ، بل جعل المعيار بلوغه نصاب الدراهم ، فتأمّل . وثانيا - كونه في مقام بين حدّ نصاب النقدين ، وحمله على مال التجارة بعيد ، في الغاية إلى النّهاية . وثالثا - كونه موافقا لمذهب جماعة من العامة كعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، كما تقدّم في بيان نصاب الذهب في فتواهم بعدم النصاب للذهب في نفسه بل نصابه بلوغه مئتي درهم . ورابعا - كونه أخص من المدعى ، حيث انّه في خصوص ما إذا كان مال التجارة الذهب ( إلَّا أن يقال ) بإتمامه في غيره بعدم القول بالفصل فتأمّل .