شرح
الإجماع - انّه عليه السّلام علَّق وجوب الزكاة على التماس الفضل وهو لا يتحقّق إلَّا بكونه قاصدا حين الإمساك للاكتساب به فيكون المعنى انّه لو اشترى بماله المزكَّى متاعا بقصد الاكتساب يكون أوّل الحول فيزكَّى ماله ثانيا بعد انقضائه .
ونحوها في الدلالة مع كون السند أوضح طريقا ، ما رواه أيضا ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشترى المتاع حتى يزكَّيه ، فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال الحول فليزكَّها ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 13 ، حديث 3 و 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة ، فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلَّا لتزداد فضلا على فضلك فزكَّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر .
ويدلّ على كفاية مطلق المال الجاري في المعاوضة بقصد الاكتساب - ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد - والحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب ، قال :