تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
عن محمّد بن مسلم انّه قال : كلَّما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. والضمير في ( قال ) وإن كان يرجع على الظاهر إلى ابن مسلم إلَّا انّه يحتمل قويّا كونه راجعا إلى المعصوم عليه السّلام بحذف ( قال ) يعني قال : ابن مسلم انّه عليه السّلام قال . . إلخ ، والتقدير وإن كان خلاف الأصل إلَّا انّه مؤيد بضبط مثل الكليني هذا الخبر مسندا في كتابه ، فإن الظاهر انّه ( ره ) فهم كونه نقلا عن المعصوم عليه السّلام ، فتأمّل . وأمّا وجه الدلالة انّه جعل الموضوع للزكاة العمل بالمال لا مطلق تحقّقه والمراد من قوله : ( عملت ) المعاملة والمعاوضة ، ولذا فسّره يونس الذي رواه عن العلاء بذلك على ما نقله الكليني حيث قال : قال يونس تفسير ذلك انّه كلَّما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة . ويدل على الثاني : ما رواه أيضا ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فأكسد عليه متاعه ، وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الزكاة .. وجه الدلالة - بعد وضوح السند لوجود صفوان الذي هو من أصحاب
مدارك العروة — صفحة 333 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي