تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ومرسل أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : النحلة والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز ، قال : وسألته هل يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال : إذا تصدّقه للَّه فلا ، وأمّا النحل والهبة فيرجع فيها ، حازها أو لم يحزها ، وإن كان لذي قرابة ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من كتاب الهبات ، وذيله في باب 6 ، مثل حديث 1 منها . ج 13 .. وصحيح أبان ، عن أبي مريم ، قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من كتاب الهبات .. وقوله عليه السّلام في المرسلة : أو لم تقبض وإن كان يدلّ بالمفهوم على ثبوت الحكم المذكور إذا قبضت إلَّا انّه مع التصريح بخلافه في ذيلها بقوله عليه السّلام : فيرجع فيها حازها أو لم يحزها يسقط الخبر عن الدلالة . ومنه يظهر ضعف التمسّك به على عدم اللزوم قبل القبض كما يستفاد من صاحب الوسائل ( ره ) حيث أوردها في باب عدم لزوم الهبة قبل القبض . . إلخ . ومنه يظهر أيضا عدم صحّة الاستدلال بخبر داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( الهبة والنحلة ) وذكر مثل مرسلة أبان المتقدّمة إلى قوله : ( جائز ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من كتاب الهبات .فانّ ذيل المرسلة من قوله : وسألته هل لأحد . . إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، مثل حديث 4 من كتاب الهبات .، قرينة منفصلة على
مدارك العروة — صفحة 33 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي