تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور : ( الأوّل ) مال التجارة ، وهو المال الذي تملَّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى .
شرح
فصل فيما يستحب فيه الزكاة لما فرغ الماتن ( ره ) من تفصيل ما تجب فيه الزكاة شرع في بيان ما يستحب ، وقد تقدّم في الفصل الأوّل بيانه وإن استحباب إخراجها من أربعة أنواع ، والغرض من التعرّض هنا بيان تفاصيل الأمور الأربعة المذكورة هناك ، وقد أوضحنا تفصيل الكلام في أصل كل واحد ولذا لا نتعرّض هنا . نعم ، قد ذكر الماتن ( ره ) هنا أمورا لا بدّ من توضيحها : أحدها - موضوع التّجارة وبيان المراد منها . ثانيها - بيان محلَّها في هذا الحكم . ثالثها - شرائط ثبوت الزكاة . فنقول - بعون اللَّه تعالى - : أمّا الأول : ففيه مقامان : أحدهما : في أن المال الذي يتّجر به ويكون موضوعا لهذا الحكم ، هل هو