فصل
فيما يستحب فيه الزكاة
وهو على ما أشير إليه سابقا أمور :
( الأوّل ) مال التجارة ، وهو المال الذي تملَّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى .
شرح
فصل
فيما يستحب فيه الزكاة
لما فرغ الماتن ( ره ) من تفصيل ما تجب فيه الزكاة شرع في بيان ما يستحب ، وقد تقدّم في الفصل الأوّل بيانه وإن استحباب إخراجها من أربعة أنواع ، والغرض من التعرّض هنا بيان تفاصيل الأمور الأربعة المذكورة هناك ، وقد أوضحنا تفصيل الكلام في أصل كل واحد ولذا لا نتعرّض هنا .
نعم ، قد ذكر الماتن ( ره ) هنا أمورا لا بدّ من توضيحها :
أحدها - موضوع التّجارة وبيان المراد منها .
ثانيها - بيان محلَّها في هذا الحكم .
ثالثها - شرائط ثبوت الزكاة .
فنقول - بعون اللَّه تعالى - :
أمّا الأول : ففيه مقامان :
أحدهما : في أن المال الذي يتّجر به ويكون موضوعا لهذا الحكم ، هل هو