تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
[ 1 ] ويكون أمانة في يده وحينئذ لا يضمنه إلَّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق . [ 2 ] وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز . ثمّ بعد العزل يكون نمائها للمستحقين متصلا أو منفصلا .
شرح
[ 1 ] ثانيها : كونه أمانة شرعيّة ، ومن أحكامها وجوب الردّ إلى مالكها فورا ففورا ، لكن في خصوص المقام ، الحكم مبنيّ على الوجوب الفوري في أصل الإخراج ، وإن كان يمكن أن يقال بقيام العزل مقام الإخراج ، كما يأتي تفصيله في بحث وقت وجوب الزكاة وفي العاشرة من بقيّة أحكام الزكاة . ثالثها : جواز التصرّف في الباقي على جميع التقادير من القول بالعين ، أو الحق على اختلاف الاحتمالات فيهما ، كما تقدّم . رابعها : صحّة البيع ، ولو وقع على الباقي وكون الربح له . خامسها : كون بيع المعزول فضوليّا على كل تقدير حتّى بناء على ما اخترناه من كونها بمنزلة منذور التصدّق . [ 2 ] وأمّا الأمر الثاني - أعني جواز الإبدال - : فلعلَّه أيضا ممّا يتفرّع على انعزالها بالعزل ، وحيث استظهرنا من الأخبار - خصوصا موثق يونس - ذلك فالأظهر عدم الجواز تبعا للماتن ( ره ) فيكون هذا سادس الأحكام المتفرّعة . سابعها : كون نماء المعزول للزكاة أيضا كما نبّه عليه الماتن ( ره ) بقوله : ( ثمّ بعد العزل يكون نمائها . . إلخ ) ، واللَّه العالم .