شرح
وفيه : منع واضح إن كان المراد الملازمة كما يظهر من التفريع بقولهما ( 1 )( 1 ) أعني صاحبا المعتبر والمنتهى .:
( فكان له افرازها ) مع أن دفع القيمة إلى المستحقّ غير إفراز العين وعدم دفعها إليه وهو واضح .
ومنها : انّه لو منع من إفرازها لمنع من التصرّف في النصاب فكان إضرارا به .
وفيه : إمكان دفع الضرر بدفع الزكاة إلى المستحق فهو بنفسه مقدّم على الضرر فلا يشمله أدلة نفي الضرر .
وقد ذكر هذه الوجوه الأربعة في المعتبر والمنتهى ، وزاد في الثاني وجهين آخرين :
أحدهما : ان للساعي أن يجيز المالك في إخراج أيّ فرد شاء من أفراد الواجب ( انتهى ) وكأنّ المراد أن تعيين الفرد يؤل إلى المالك والعزل بمنزلة تعيين الفرد .
ويرد عليه ما ورد على الوجه الأوّل .
ثانيهما : قوله ( ره ) : ( ولأنّ له دفع أيّ قيمة شاء فيتخيّر في الأصل ( انتهى ) وكأنّه يرجع إلى الثالث غاية الأمر ان ذاك في جواز دفع القيمة في الجملة ، وهذا في دفع أيّ فرد شاء ( والجواب ) الجواب .
فهذه الوجوه الستّة أو الأربعة لا تفيد ما هو المقصود المدّعى من تعيّن المعزول زكاة بحيث كان له التصرّف في الباقي حيث شاء ، نعم على القول بكون التعلَّق على نحو الكلَّي في المعيّن . وبعبارة أخرى : على الفرد المنتشر يجوز التصرّف مطلقا إلى أن يبقى فرد واحد أو مقدار الزكاة من غير عزل أيضا .
نعم ، مفادها جواز العزل مطلقا من دون استيذان من الإمام عليه السّلام أو