[ 1 ] ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره .
مسألة 33 - إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه .
شرح
الذي أورده عليه جماعة من المعلَّقين ، بأنّه على خلاف ما اختاره من عدم بلوغ وقت الوجوب بهذه الأوصاف ، فتأمّل .
[ 1 ] وأمّا التّاسع : فهو من مصاديق حكومة الحاكم الشرعي الثابتة له على نحو العموم ، كما تقدّم في بحث طرق ثبوت الهلال ، نعم لا بدّ أن يقيّد بكونه مصلحة الفقراء لأنّ الحاكم ليس مالكا شخصيّا للحصّة ، بل هو وليّ الأمر فلا بدّ من ملاحظة الغبطة للتولَّي عليه ولا أقل من عدم المفسدة كما قرر في محلَّه ، واللَّه العالم .
( مسألة 33 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من شركة الفقراء في الربح بالنسبة مبنيّ على ما اختاره في الشركة في العين ، أمّا على الإشاعة ، وإمّا الفرد المنتشر ، وأمّا بناء على ما قوّيناه من كون التعلَّق كتعلَّق منذور التصدّق ، فالظاهر كون الربح بتمامه للمالك ، وهكذا بناء على تعلَّقهما بالذمّة على قول بعض العامّة ، وهذا أيضا إحدى الثمرات المتفرعة على الأقوال المتقدّمة في المسألة .
فروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أؤدّيها ؟ قال : اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من