مسألة 34 - يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى .
شرح
الربح ولا وضيعة عليها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
لكنّها ضعيفة السند من وجوه من الضعف والإرسال ، والجهالة ، والوقف وإن كانت مؤيّدة بأخبار الشركة وحسنة بريد وأخبار تقسيم الساعي ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ..
لكن المجموع معارض بما سمعت من الوجوه الثمانية ، مضافا إلى صحيح عبد الرّحمن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .المتقدم الدّال على صحّة البيع ووجوب أدائها على المشتري أو البائع ، ومقتضى الجمع بين أدلَّة الفريقين ما اخترناه من نحو التعلَّق . نعم ، يمكن أن يقال : ان الأحوط مراعاة ما ذكره .
( مسألة 34 ) قد ذكر فيها أمرين :
أحدهما : جواز العزل وما يتفرّع عليه .
ثانيهما : جواز إبدال المعزول بعده وعدمه .
أمّا الأوّل : فمقتضى عمومات إيتاء الزكاة وأدائها العدم ، لأنّه ليس مصداقا للإيتاء كما انّه على القول بالشركة إشاعة أو فردا منتشرا عدم الجواز أيضا بمعنى عدم صيرورة المعزول زكاة لأنّ الكلَّي لا يتعيّن إلَّا بقبض من له القبض ، ومجرّد العزل لا يكون إقباضا ، ولا قبضا ، وكذا على القول بتعلَّق الحقّ بالزكوي نظير الرهن أو منذور التصدّق لعدم سقوطه قبل وصوله إلى ذيه .