[ 1 ] ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش .
[ 2 ] ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز .
شرح
إعطاءها من الفقير ، ففي طرف النقيصة بطريق أولى لأنّ الفقير أولى بالمراعاة ، هذا لكن العمدة إطلاق دليل الخرص مع عدم المطابقة غالبا وعدم التنبيه على الرد أو الاسترداد وظهور التسالم بينهم .
وأمّا ما علَّله الفاضلان من عدم استقرار ضمان الأمانة ففيه : ان الكلام ليس في تضمين المالك في مقام الإثبات كي يقال : بأنّه أمين ، بل في مقام الثبوت والحكم الواقعي الشرعي ، وأنّه هل ضامن أم لا نظير ما ورد في الصناع من أنّهم ضمناء إذا أفسدوا ما بأيديهم ، فلا ينافي كونهم أمناء على أموال الغير .
فتحصّل انّه لو نقص فعليه كما انّه لو زاد فله على الأظهر .
[ 1 ] وأمّا السابع : فهو ثابت على كل تقدير لأنّ الخرص أمّا أن يكون من قبيل المعاوضات أو الأحكام ، وعلى التقديرين يشمله أدلَّة نفي الضرر الدّالَّة على ثبوت الخيار على الأول وعدم الجعل على الثاني ، بل الظاهر أن التعبير بالخيار من باب ضيق الخناق أو المشابهة وإلَّا فالأولى التعبير بعدم وجوب العمل بما خرصه الخارص شرعا .
[ 2 ] وأمّا الثامن : فلانحصار الحقّ فيهما فيجوز التراضي على القسمة . نعم ، يرد على الماتن ( ره ) انّه ( ره ) اختار في المسألة الأولى من أنّ وقت التعلَّق عند صدق أسماء الغلَّات الأربع كالتمر والعنب والحنطة والشعير على جواز القسمة رطبا لا يلائم اختياره هناك ( إلَّا أن يقال ) ان الرطب والتمر متضادّتان أحيانا ، ولذا حكم فيما تقدّم في المسألة الرابعة بتوقف جواز التصرّف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصر ما أو عنبا على ضمان حصّة الفقير كما تقدّم ، وبذلك يمكن أن يدفع الاشكال