[ 1 ] ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى .
شرح
ثالثها - وقته .
رابعها - جوازه من المالك أيضا ولو لم يكن عادلا .
خامسها - عدم اشتراط الصيغة .
سادسها - حكم تبيّن المخالفة مع ما خرصه كمّا .
سابعها - جواز توافقهما ، أي المالك والخارص على القسمة .
ثامنها - جواز الفسخ في الخرص للطرفين مع ظهور الغبن الفاحش .
تاسعها - جواز بيع الحاكم نصيب الفقراء مطلقا .
وقد تقدّم تفصيل الكلام في الأربعة الأول في المسألة الرابعة من هذا الفصل ولنتعرّض للبواقي فنقول :
[ 1 ] أمّا الخامس - أعني عدم اشتراط الصيغة - : فالظاهر أن الوجه فيه ان الخرص ليس من باب المعاوضات ، بل هو من الأحكام الشرعيّة بمعنى يجوز التصرف بعد تضمين مقدار الزكاة الذي يكون متوقّفا على إحرازه الذي من طرق إثباته ، الخرص لا انّه يقع معاوضة بين الخارص والمالك ، ولذا قلنا بجوازه في نفسه أيضا مع انّه لا وجه لتوهّم المعاوضة حينئذ لاتّحاد الموجب والقابل .
ودعوى جعل الشارع له ولاية على ذلك فإنّهما متغايران اعتبارا ، باعتبار انّه وكيل من قبل الحاكم ، كما ترى ، إذ لا شاهد عليها .
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام الماتن ( ره ) بقوله : ( فإنّه معاملة خاصة . . إلخ ) من الإشكال ، فإن كونه معاملة خاصّة لا يقتضي عدم اشتراط الصيغة ، بل هو مناسب للاشتراط مع إنكار كونها معاملة كما عرفت من انّه حكم شرعي لا معاملة .