تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
[ 1 ] ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى .
شرح
ثالثها - وقته . رابعها - جوازه من المالك أيضا ولو لم يكن عادلا . خامسها - عدم اشتراط الصيغة . سادسها - حكم تبيّن المخالفة مع ما خرصه كمّا . سابعها - جواز توافقهما ، أي المالك والخارص على القسمة . ثامنها - جواز الفسخ في الخرص للطرفين مع ظهور الغبن الفاحش . تاسعها - جواز بيع الحاكم نصيب الفقراء مطلقا . وقد تقدّم تفصيل الكلام في الأربعة الأول في المسألة الرابعة من هذا الفصل ولنتعرّض للبواقي فنقول : [ 1 ] أمّا الخامس - أعني عدم اشتراط الصيغة - : فالظاهر أن الوجه فيه ان الخرص ليس من باب المعاوضات ، بل هو من الأحكام الشرعيّة بمعنى يجوز التصرف بعد تضمين مقدار الزكاة الذي يكون متوقّفا على إحرازه الذي من طرق إثباته ، الخرص لا انّه يقع معاوضة بين الخارص والمالك ، ولذا قلنا بجوازه في نفسه أيضا مع انّه لا وجه لتوهّم المعاوضة حينئذ لاتّحاد الموجب والقابل . ودعوى جعل الشارع له ولاية على ذلك فإنّهما متغايران اعتبارا ، باعتبار انّه وكيل من قبل الحاكم ، كما ترى ، إذ لا شاهد عليها . وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام الماتن ( ره ) بقوله : ( فإنّه معاملة خاصة . . إلخ ) من الإشكال ، فإن كونه معاملة خاصّة لا يقتضي عدم اشتراط الصيغة ، بل هو مناسب للاشتراط مع إنكار كونها معاملة كما عرفت من انّه حكم شرعي لا معاملة .
مدارك العروة — صفحة 317 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي