[ 1 ] ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
مسألة 32 - يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل ، والكرم بل والزرع على المالك ، وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء .
ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلَّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكَّن .
شرح
هذه هي الثمرات التي يترتّب على القول بالإشاعة أو غيرها ، ويأتي إن شاء اللَّه ثمرة رابعة في الثالثة والثلاثين .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( ولا يكفي عزمه على الأداء . . إلخ ) ، أقول : أمّا بالنسبة إلى الوضع فقد عرفت عدم القدح حتّى مع عدم العزم أيضا غاية الأمر يجب على البائع تكليفا أدائها وعلى تقدير عدم أدائها يجب على المشتري وعلى تقدير الامتناع يتبعهما الساعي كما هو المستفاد من صحيح عبد الرّحمن المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .وعلى أيّ تقدير فالبيع صحيح على المختار . وأمّا بالنسبة إلى التكليف فهو مبني على فورية وجوب الإخراج وعدم استفادة كفاية العزم من أدلَّة جواز العزل ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه في الفصل التاسع في بحث وقت الإخراج ، واللَّه العالم .
( مسألة 32 ) واعلم أن الماتن ( ره ) قد تعرّض في هذه المسألة لأحكام :
أحدها - جواز الخرص للساعي على المالك في الجملة .
ثانيها - مورد الخرص هل هو ثمر النخل والكرم أم يعمّ الزرع أيضا ؟