شرح
حيث انّه كإجازة الساعي ، ومن انّ قضية الإجازة تملَّك المجيز الثمن ، وهنا ليس كذلك إذ قد يكون ( 1 )( 1 ) في الجواهر : قلت : يمكن أن يكون بمنزلة الإجارة له في ضمانه إيّاه ونقله إليه ( انتهى ) .المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر ، وعلى القول بالذمّة يصح البيع قطعا ( 2 )( 2 ) قد عرفت من التذكرة أن فيه قولين .، فإن أدّى المالك لزم وإلَّا فللساعي تتبّع العين ويتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري ، وعلى الرهن ( 3 )( 3 ) سمعت من التذكرة صحّته .بطل البيع إلَّا أن يتقدّر الضمان ويخرج من غيره ، وعلى الجناية ( 4 )( 4 ) يعني على القول يكون نحو تعلَّق حق جناية المجني عليه بالعبد الجاني .يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن نفذ أدّاها وإن امتنع تتبع الساعي العين ، وحيث قلنا بالتتبّع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ، ويحتمل عدمه أما لاستصحاب خياره ، وأمّا لاستحقاق المدفوع فنعود مطالبة الساعي ( انتهى ) .
وحيث قد عرفت ان التعلَّق على نحو نذر الصدقة ، فالأصحّ صحّة بيع الجميع مطلقا ولا يتوقّف على الإجازة .
نعم ، يحرم عليه إتلاف الجميع من دون العزل أو الضمان المستفاد من أدلَّة جواز الخرص كما تقدّم .
مع أنّك قد عرفت من التذكرة صحّة البيع حتّى على القول بتعلَّقها بالعين إلَّا أن يكون المراد صحّتها في الجملة ولو كان استقرارها متوقّفا على الإجازة في مقابل البطلان بمعنى عدم صحّتها حتّى بالإجازة من الإمام أو وكيله .