تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
بما لا يسامح في سائر الرهون ، وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحّة أيضا وهو ( 1 )( 1 ) أي القول بالشركة ، فلا تغفل .أضعف قولي الشافعي على تقديره لعدم استقرار حقّ المساكين فان له إسقاطه بالإخراج من غيره ، وأصحّها عنده المنع لأنّهم شركاء ، وإن قيل تعلَّق أرش الجاني ابتنى على بيع الجاني ، والوجه ما قلناه من صحّة البيع مطلقا ، ويبيع الساعي المال إن لم يؤدّه المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدّم ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال أيضا قبل ذلك : وقال الشافعي في صحّة بيع قدر الزكاة قولان ، الصحّة ان تعلَّقت الزكاة بالعين لعدم استقرار ملك المساكين ، ولهذا له أن يسقط حقّهم منه يدفع غيره ، والبطلان إن تعلَّقت بالذمّة ، لأن قدر الزكاة إمّا مستحق أو مرتهن ، وأمّا بيع باقي النصاب ، فإنّه يصحّ على تقدير صحّة البيع في قدر الزكاة وعلى تقدير الفساد فقولان مبنيّان على تفريق الصفقة فإن قيل بعدمه بطل في الباقي وإلَّا صحّ فيتخيّر المشتري ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . ولكن يظهر من محكي البيان في الجواهر التفريع على الأقوال بطريق آخر يشير إليه في مواضع الاختلاف . قال في المحكي : إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا ( 2 )( 2 ) يظهر من التذكرة قولان ، فلاحظ .، وفي قدر الفرض يبني على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع ( 3 )( 3 ) عرفت من التذكرة الصحّة .فيه فيتخيّر المشتري الجاهل تبعّض الصفقة ، فإن أخرج البائع من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال من