تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
من التصرّف في المال بحيث لو تصرّف لكان مقوّما لمتعلَّق حقّ الغير ، وإن كان في الأخير التزاما بأداء أرش الجناية كما فصّل في محلَّه ، ويكون البيع في متعلَّقاتها فضوليا بناء على ما نقله شيخنا الأنصاري ( قده ) عن شيخنا الشهيد ( قده ) في تعريف الفضولي من انّه الكامل الغير المالك للتصرّف ولو كان غاصبا . أم ( 1 )( 1 ) عدل لقولنا هل نظير حقّ المرتهن إلخ .هو نظير منذور التصدّق بعينه أو الحلف أو العهد كذلك حيث إن إفناء متعلَّقاتها وإن كان حراما حينئذ تكليفا ، إلَّا انّه لا يترتّب عليه حكم وضعي من صيرورة التصرّف باطلا وموقوفا على الإجازة ؟ وجهان ، بل قولان ، كما عرفت اختار ثانيهما الآية الأصبهاني في تعليقته على المتن ، واختار أوّلهما جماعة ممّن علَّقوا عليه ممّن عاصره أو تأخّر عنه . وحيث أنّك عرفت في صحيح عبد الرّحمن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .المتقدّم عدم حكمه عليه السّلام بالبطلان أو الوقف مع أن مفروض السؤال البيع قبل أداء الزكاة ، يكون ذلك كاشفا عن عدم مانعيّة الحقّ عن صحّة البيع ، غاية الأمر وجب أدائها على البائع مع بقاء العين إن كان لم يقبضها المشتري ، أو المشتري الرجوع إليه إذا كان أقبضها حتّى انّه يمكن أن يقال بوجوب الاستقالة وتوقّف أدائها على إرجاع الكلّ وإن لم يجب على المشتري القبول . نعم ، لو أدّاها البائع أو المشتري كان للمشتري خيار تبعّض الصفقة ، ويؤيّده ما وقع من التعبير عنه بحقّ اللَّه .