تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
نظير بيع مال الغير ثمّ اشترائه منه ( إلى أن قال ) وكيف كان فلا محيص على القول بالشركة عن القول ببطلان البيع في الفريضة وعدم نفع تأدية الزكاة إلَّا أن يجيز الإمام أو وكيله فيؤخذ حصّته من الثمن كما هو مقتضى البيع الفضولي كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة ( انتهى ) . ولعلّ ما ذكرناه في وجه الدلالة يرجع إلى هذا ، لكنّي راجعته بعد التوجيه المذكور فحمدت اللَّه - والحمد للَّه . ( ثامنها ) ذيل موثق سماعة الآتي في المسألة الثالثة من الفصل اللَّاحق ، فإنّه عليه السّلام حكم فيه فيما إذا علم عدم أداء زكاة مال المضاربة بقوله عليه السّلام : ( فلا ينبغي أن يقبل ذلك المال ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .الظاهر في الجواز مع الكراهة ، بل قال الكليني ( ره ) في ذيله - وفي أخرى عنه - : إلَّا أن يطيب نفسه أن تزكَّيه من نفسك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفيه : إلَّا أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك .. هذا كلَّه في الدليل على عدم الإشاعة . وأمّا ما استدلّ به على الإشاعة فأمران : أحدهما : وهو العمدة ، الأخبار الواردة في أن اللَّه شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم كما تقدّم نقل بعضها . وفيه : ( أوّلا ) ان ما عبّر فيه بالشركة هو موثق أبي المعزى فقط ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة وفيه : أشرك .، و ( ثانيا ) بأنّها