شرح
حكم بأحد الأمرين أمّا أخذ الزكاة من المشتري ورجوعه إلى البائع أو أخذها من البائع ، فلو كانت متعلَّقة على وجه الإشاعة لم يكن للتخيير المزبور وجه ، بل المتعيّن الحكم بأحد الأمرين .
وحكمه عليه السّلام بتتبّع البائع مع تقدير الأخذ من المشتري ، لا يلازم الإشاعة بل يلائم القول بكونها كالرهن أو أرش الجناية بمعنى أنّ للمستحق استيفاء حقّه من هذه العين ولو بأخذها من المشتري الذي انتقلت إليه هذا مع أن إطلاق الحكم بأخذها من المشتري الذي انتقلت إليه هذا مع أن إطلاق الحكم بأخذها من المشتري الشامل للأخذ من العين أو القيمة قرينة على الخلاف ، مضافا إلى أن مورد السؤال إنّما هو في الإبل الذي لا يتعيّن في جميع نصبه الأخذ من العين ، بل لا يجوز بعنوان أخذ العين لما تقدّم من وجوب الشاة إلى خمسة نصب .
واستظهر منها شيخنا الأنصاري ( قده ) الدلالة على عدم الشركة من جهة أخرى ، وهي حكمه عليه السّلام بضمان المنافع ، قال : فان اقتصار الإمام عليه السّلام بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء النماء كالولد والصوف وأجرة الإبل ، وإن لم يستوف منافعها ، إذ لا يتوقّف الضمان على الاستيفاء ، مع أن الإبل والغنم في العاملين لا يخلو عن نتاج كثيرا ( انتهى ) .
وهو ملحظ وجيه لو كان المقام مقام بيان حكم النماء بحيث لولاه لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الإلغاء في المفسدة أو تفويت المصلحة ، لكنّه بعد محلّ تأمّل .
( سابعها ) ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قده ) بقوله : لو كان الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحّة بيع النصاب ، وإلَّا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع بل