تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
( ثانيها ) جواز دفع فرد آخر من غير هذا النوع الزكوي مع انّ الإشاعة تقتضي عدمه إلَّا بالمعاملة ، وقد تقدّم في المسألة الخامسة من زكاة الأنعام تفصيل القول في جواز كلّ فرد . ( ثالثها ) كون الاختيار في تعيين الفرد إلى ربّ المال ، وهو أيضا خلاف مقتضى الإشاعة ، كما لا يخفى . ( رابعها ) إطلاق قولهم عليهم السّلام : ( في كل ثلاثين تبيع ، أو في كلّ أربعين مسنة ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .الشامل لما إذا لم يكن في الثلاثين أو الأربعين تبيع أو مسنة أصلا فيكشف عن عدم كون مقدار الواجب موجودا بعينه في النصاب وإلَّا لزم التقييد . ( خامسها ) أدلَّة أداء الزكاة في مال التجارة من القيمة بضميمة اتّحاد نحو الإخراج نصّا وفتوى ، بل في مطلق الزكوات المستحبّة على ما نبّه شيخنا الأنصاري ( قده ) بل ادّعى عدم التصوّر ، ومثّل بما عدا الغلَّات من المكيلات وزكاة غلَّات التمر وزكاة الدين ( انتهى ) . ( سادسها ) صحيح عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه أو حسنه - المرويّ في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى ؟ قال : ( نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .. وجه الدلالة انّه عليه السّلام لم يحكم بالبطلان ولا بالتوقّف على الإجازة ، بل
مدارك العروة — صفحة 304 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي