تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
أسباب الشركة العينيّة ، اختاره في الجواهر مستظهرا ذلك من كلام الأصحاب نقلا له عن اعتراف صاحب المدارك ، وعن فخر المحقّقين نسبته إليهم ، واختاره جمع ممّن عاصر الماتن ( ره ) وعدّة من الأعاظم المشايخ المعاصرين كثّر اللَّه أمثالهم إن شاء اللَّه . ثانيها - كونه على سبيل الفرد المنتشر ، كما عبّر به شيخنا المحقّق الأنصاري ( قده ) والكلي في المعيّن ، كما عبّر به الماتن ( ره ) ، ولم أجد القائل في الأصحاب ، لكن يظهر من شيخنا الأنصاري ( قده ) وجود القول به قبله ، واختاره الماتن ( ره ) . ثالثها - كونه على سبيل الاستيثاق ، فيحتمل حينئذ كونه كالرهن ، ويحتمل كونه كتعلَّق أرش الجناية بالعبد احتملهما في محكيّ جملة من المتأخّرين على ما في الحداق ، ويحتمل كونه كتعلَّق حقّ الغرماء في المفلس أو الدّيات بعد موت الدائن ، يظهر هذا من عدّة ممّن علَّق على المتن . رابعها - كونه حكما شرعيا متعلَّقا بالعين ، بمعنى انّه يجب عليه أن لا يتصرّف في الزكوي تكليفا قبل إخراجها كما لو نذر التصدّق بالعين حيث انّه لو باعها ولم يتصدّق بها فقد عصى بإفناء موضوع الحكم نظير إلقاء الميّت قبل غسله في البحر الموجب لإفناء موضوعات التجهيزات من الغسل والكفن والصلاة والدفن وغيرها ، وهذا القول ظاهر الآية الأصبهاني ( قده ) ( 1 )( 1 ) المتوفّى سنة 1370 من الهجرة النبويّة القمريّة يوم التاسع من ذي حجّة الحرام .في تعليقته على المتن . ويشهد لعدم كونه على نحو الإشاعة أمور :