شرح
والديات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .وغيرها ممّا يمكن أن يستفاد منه ذلك ، وإلَّا فمقتضى ظواهر أخبار الزكاة التجارة تعلَّقها بالعين فيها أيضا .
ثالثها : جواز دفع القيمة ، وفيه : انّه أيضا لدليل كما تقدّم ، ولذا لو شكّ في بعض المصاديق كما في غير النقدين ، فمقتضى الأصل عدم الجواز ، كما قيل .
رابعها : ما ذكره في المعتبر من قبل صاحب هذا القول بأنّها لو وجبت في العين كان للمستحقّ إلزام المالك بتسليمها منه ، وقد أجاب عنه في المعتبر بإمكان أن يكون جواز العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها .
ولا يخفى ان هذا الجواب إقناعي ، وحلَّه ان الاستلزام المذكور إنّما هو إذا قيل إن ذلك على نحو الشركة الحقيقيّة نظير شركة الورثة لم لا يجوز أن يكون نظير تعلَّق نذر الصدقة بعينها ، أو تعلَّق حق المرتهن ، أو تعلَّق حق المجني عليه بالجاني للعبد ، أو تعلَّق حقّ الغرماء بأموال المحجور ، أو تعلَّق حقّ الدّيّان بمال الميّت بعد موته على المشهور من انتقاله إليهم ووجوب الفكّ عليهم ، وبالجملة لا ملازمة بين الأمرين .
خامسها : ما نقله فيه بقوله : ولمنع المالك من التصرّف فيه إلا مع إخراج الفرض ، فأجاب بما أجاب بما أجاب الأوّل أيضا ، ويمكن أن يجاب أيضا بالتزام ذلك لو لم يعزلها أو لم يضمن حصّة الفقراء أو لم يستأذن من وليّ الأمر ، وقد عرفت ان تصرّفه فصيلا أو عنبا أو زبيبا يتوقف على الخرص والضمان .
سادسها : أنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة ، نقله فيه أيضا ، وجوابه ، بعد عدم