شرح
فقوله عليه السّلام : ( في كل كذا ) ، كذا ظاهر في دخول الظرف في المظروف أمّا نوعا أو جنسا ، غاية الأمر عدم الإشاعة ، وأمّا دلالتها على عدم كون الحق في العين فلا ، كيف وهو صريح في أن الحق فيه لا على ذمّته ، وحمله على أن المراد انّه يجب في ذمّة مالك الخمس من الإبل شاة ، ولمّا كان هذا الوجوب قد نشأ من وجود الخمس من الإبل عبّر بأنّه فيها ( تكلَّف ) بلا ضرورة تقتضيه .
ثالثها - ظهور قولهم عليهم السّلام في الأخبار الكثيرة : بأنّ الزكاة على المال كقوله في صحيح عليّ بن مهزيار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : ( وضع رسول اللَّه « ص » الزكاة على تسعة أشياء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وقوله عليه السّلام : ( الزكاة على كلّ ما كيل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وقوله عليه السّلام في رواية أبي مريم : ( كل ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وقوله عليه السّلام في صحيح رفاعة النخاس : ( إذا اجتمع مئتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وقوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم - في الذهب - : ( إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .، وأمثال ذلك كثيرة .