شرح
وقوله عليه السّلام : في صحيح أبي بصير ، وموثق مسعدة بن صدقة : ( ملعون ملعون مال لا يزكَّى ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 14 و 23 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .- حيث رتّب اللعن على المال نفسه لا المزكَّى .
وقوله عليه السّلام في رواية سالم مولى أبان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ما من طير يصاد إلَّا بتركه التسبيح ، وما من مال يصاب إلَّا بترك الزكاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .حيث رتب الإصابة على نفس المال لا على المكلَّف .
وقوله عليه السّلام في رواية معتّب مولى الصّادق عليه السّلام : ( ولو أن النّاس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وقوله عليه السّلام في صحيح الوشاء : ( ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد ) ( 4 )( 4 ) فروع الكافي : باب العلَّة في وضع الزكاة على ما وضع إلخ ، حديث 1 ، ج 1 ، طبع أمير بهادري ، ص 143 ..
وقوله عليه السّلام في رواية أبي الجارود حكاية من الملائكة الذين يعيّرون المانعين يوم القيامة : ( هؤلاء الذين أعطاهم اللَّه فمنعوا حقّ اللَّه في أموالهم ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 20 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله عند تفسير قوله تعالى : « والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ . . إلخ » « كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز وكلّ مال لا يؤدّى زكاته فهو كنز » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة من حيث المعنى المعبّرة بزكاة الأموال .