تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وأوضح من الكلّ موثق أبي المعزى - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ان اللَّه تبارك وتعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ثانيها - ظهور قولهم عليهم السّلام في الأخبار الكثيرة في كلّ كذا ، كذا ، حيث إن ( في ) الظرفية تدل على وجود هذا المقدار المخرج - بالفتح - بالمخرج منه نظير أن يقال في كل من البيوت لبنة ، استدل به الشيخ في الخلاف والمحقّق والعلَّامة في المعتبر والمنتهى وغيره ، وتبعهم من تأخّر عنهم . وقد نوقش بإمكان حمل الظرف على السببيّة ، وأيّد ذلك بقولهم عليهم السّلام : ( في خمس من الإبل شاة ) مع القطع بعدم دخول الواجب في مدخول الظرف . وأجيب عنه - بعد ظهور اللَّفظ في الظرفيّة - بإمكان حمل ما جعل مؤيّدا بأنّ المراد بيان مقدار قيمة الشاة . وبعبارة أخرى : الظرفيّة في المثال أيضا محفوظة إلَّا أن المراد وجود مقدار الشاة في الإبل الخمسة في أصل الماليّة . وبعبارة أوضح : وجودها من حيث الجنسيّة لا الشخصيّة ولا النوعيّة نظير ما ذكروه في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدى » ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 224 و 389 ، وج 2 ، ص 345 ، وج 3 ، ص 246 طبع قم .بالنسبة إلى القيميّات أو المثليات بعد تعذّرها فان المراد حينئذ بقاء المال على الآخذ شخصا أو مثلا أو نوعا .