تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
[ 1 ] وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة . [ 2 ] وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأن الوجوب تعلَّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر .
شرح
والمفروض عدم تعيّن الأداء من العين ، بل يجوز فرد آخر من غيرها ، وكذا حكم الزبيب بالنسبة إلى العنب . اللَّهم إلَّا أن يقال : ان نظره ( ره ) إلى كونه مستلزما للأداء قبل وقت الإخراج حيث إن وقت الوجوب يصدق أسماء المذكورات ، كما تقدّم في المسألة الأولى فحينئذ لو أدّى الزبيب حال كون الزكوي عنبا أو تمرا حال كونه رطبا فقد أدّى قبل وقت وجوبه . لكن يرد مضافا إلى أن هذا التوجيه خلاف منساق كلامه حيث إن المستفاد منه كون عدم الكفاية لأجل عدم صدق حقيقة الزكوي لا لوجه آخر انّه صرّح في المسألة الرابعة : بأنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة ، حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب ( انتهى ) وأيّ فرق بين إرادة الاقتطاف وعدمها حيث جوّز في الأوّل ، بل أوجب أدائها اللَّازم منه أداء فرد آخر من هذا النوع . [ 1 ] خامسها : دفع العنب عن العنب الماتن ( ره ) البعد عن الجواز ، ووجهه ما تقدّم في المسألة الرابعة من أن الواجب ، وإن تعلَّق باليابس منها إلَّا انّه يجوز إخراج الزكاة من غيره لو فرض بلوغ يابسه النصاب ، بل يجب ذلك لو لم يرد تجفيفه ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في الموضع المشار إليه ، فراجع . [ 2 ] سادسها : جواز الدفع من عين أخرى غير ما تعلَّق به الزكاة ، فقد تقدّم
مدارك العروة — صفحة 281 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي