تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة . لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . مسألة 25 - إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه ، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك
شرح
ثانيها : وجوب أدائها إذا بلغ ما أدرك أوّلا ، النصاب بمقدار ما يجب والتأخير في الباقي . ثالثها : عدم وجوب الإخراج ممّا أدرك أولا وإن علم أن الباقي يبلغ النصاب ، والأوّلان واضحان ، وأمّا الثالث فلأن المستفاد من أدلَّة وجوب إخراجها إنّما هو فيما زاد على القدر الواجب ، المقدار الباقي من الزكاة وهو تسعة أعشار مثلا فيما إذا وجب عليه العشر ، فان قوله عليه السّلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ظاهر في وجود الكل عند الإخراج بحيث لو أخرج عشر لبقي الباقي فلا يجب لو نقص . رابعها : وجوب انضمام الطلع الثاني إلى الأول لو فرض ان النخل يطلع مرّتين . وما ذكره الماتن ( ره ) تبعا للشيخ ( ره ) - لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين ، مندفع بإطلاق الأدلَّة مع اختلاف إدراك الأثمار خصوصا على ما قيل غالبا كما نبّه عليه في المنتهى ، بل ادّعى فيه وفي التذكرة نفى الخلاف بين المسلمين . قال في الحدائق - بعد نقل ذلك منهما : ( ويؤيده ان في بلادنا البحرين يسمى نخلا يسمّى الطيار سائر النخيل في بدو الصلاح بما يقرب من شهر ويسمّى نخلا تسمّى خصبة عصفور متأخّر إلى آخر الوقت ويكون ما بينه وبين الأول ما يقرب من شهرين ، قال وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا إشكال فيه لدخوله تحت عموم الأدلَّة وإطلاقها ( انتهى ) وهو حسن . ( مسألة 25 ) شقوق المسألة التي ذكرها الماتن ( ره ) ستّة :
مدارك العروة — صفحة 279 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي