تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لعدم كونه من أفراد المأمور به . [ 1 ] نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة . [ 2 ] وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلَّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما . [ 3 ] نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع الرطب فريضة .
شرح
أحدها : دفع الرطب عن التمر على انّه فرضه وحكم بعدم الجواز مطلقا معلَّلا بأن الواجب غيره ، توضيحه ان قوله عليه السّلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب زكاة الغلَّات .ظاهر في وجوب إخراج عشر الموجود من جنسه ووصفه ، غاية الأمر قد دلّ الدليل على جواز إعطائها من غيره ، لكن إذا كان ذلك الغير موافقا للزكوي في الحقيقة النوعيّة . لكن يشكل ذلك بأن جماعة قد حكموا بحرمة العصير الزبيبي معلَّلا باستصحاب بقاءها مدّعين لوجود الموضوع عرفا ، فلو كان التمر والرطب مختلفي الموضوع ، وكذا العنب والزبيب لم يكن لهذا الحكم وجه . [ 1 ] ثانيها : دفع الرطب بعنوان القيمة في مفروض المسألة ولا إشكال فيه . [ 2 ] ثالثها : دفع العنب كذلك فلا يجزي عن الزبيب إلَّا بعنوان القيمة ، والإشكال هو الإشكال في الأوّل . [ 3 ] رابعها : دفع التمر أو الزبيب عن الرطب أو العنب ، وظاهر الماتن ( ره ) عدم الجواز حيث قال : وكذا العكس فيهما ، فان الظاهر انّه لا يجوز ، لكنّه مشكل جدّا ، وكيف لا يجزي التمر عن الرطب مع انّ ما هو متعلَّق الوجوب هو التمر
مدارك العروة — صفحة 280 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي