مسألة 23 - إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها .
مسألة 24 - حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر .
وإن كان الذي أدرك أوّلا أقل من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ، ويتعلَّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع .
شرح
في العام الأوّل فالظاهر احتسابه للأول ، فإطلاق حكم الماتن ( ره ) أما محمول على التفصيل وأمّا غير جيّد .
( مسألة 23 ) مقتضى ما ذكرناه في أصل المسألة من الوجه إخراج المشكوك أيضا من المؤن ، وأما بناء على المعروف من الاستدلال بالدليل اللفظي كالرضوي أو معقد الإجماع والاصطياد من الأخبار المتفرّقة المشار إليها ، فلا للتمسّك بالعموم والشكّ في مصداق المخصّص ، وحيث لم يتّضح كون الدليل هو اللفظ ، بل لعلَّه عدم الدليل على العموم فالأظهر جواز الإخراج ، لكن ما ذكره الماتن ( ره ) نظرا إلى الوجوه الأربعة العشرة المتقدّمة التي جملة منها أدلَّة لفظيّة هو الأحوط .
( مسألة 24 ) قد تقدّم في المسألة الرابعة من الفصل الثاني نظير هذه المسألة وحاصله ان المناط في الوحدة والتعدّد ليس هي الوحدة أو التعدّد من حيث مكان الملك ، بل المناط صدق الحقيقة وكونها في عام واحد .
ويتفرّع عليه أمور :
أحدها جواز إخراج زكاة الجميع إذا أدرك واحد منها إذا بلغ وقت وجوب الباقية .