تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
نجاسة الميتة ، وفي بحث تغسيل السقط ( 1 )( 1 ) راجع : المجلَّد الثاني والسابع .، ومجرّد بقاء المادّة الهيولائيّة لو صار منشأ لوحدة الموضوع يلزم الاختلال في استنباط المسائل الفقهيّة ، وهذا بخلاف المثال الأول ( 2 )( 2 ) أعني به كون البذر في الزرع والودي مشتركا .فإنّه شيء واحد قد طرء عليه حالات . وما نحن فيه من القسم الأوّل لبقاء الأجزاء الأوّليّة إلى أن تولَّد المثل ، وكأنّه بمنزلة ولد الأمة ونتاج الحيوانات ، ولذا اشتهر في الألسنة ان الزرع للزارع ولو كان غاصبا ، يعني غاصبا للأرض والماء لا البذر وإلا فالزرع لمالك البذر . ولعلّ ما ذكرناه هو الوجه فيما ذكره في المنتهى حيث قال : البذر من المؤنة لأن الزكاة إنّما تجب في النماء وليس هو منه ، ولأن إيجاب الزكاة في البذر يستلزم تكرير الوجوب في الغلَّات ، وقد اجتمع ( أجمع ظ ) المشهور على خلافه ( انتهى ) . فانّ ظاهر هذا الكلام ان عين البذر من المؤنة ، هذا مضافا إلى أن ما هو مصداق المؤنة هي العين دون قيمتها لأنّه محلّ الغرامة دونها . نعم ، لو كان قد اشتراه فما هو مصداق المؤنة ؟ هو ثمنه الذي أدّاه حين الزرع ، فيمكن أن يقال : بوجوب إخراج تلك القيمة ، لكنّه يشكل ، فإنّه إذا اشتراه ولو بقصد
مدارك العروة — صفحة 273 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي