[ 1 ] وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللَّاحقة .
شرح
الأردبيلي في شرح الإرشاد .
وقد ذكر في الجواهر بعض الوجوه الأخر أضعف من الكل فلا حاجة إلى ذكرها ، ومن شاء فليراجع .
وقد عرفت ان العمدة عدم الدليل على العموم فيرجع إلى الأصل المقتضي للخروج ، كما بيّناه ، واللَّه العالم .
ويمكن أن يقال إن باقي الوجوه المذكورة - وإن كان للمناقشة في كل واحد منها مجال - إلَّا أنّها من حيث المجموع ممّا يوجب الظن الاطمئناني للفقيه بحيث يصحّ أن يكتفي به في مقام الفتوى كسائر موارد حصوله .
ولقد أجاد في الجواهر ، فإنّه - بعد تطويل المقال في المقام - قال : وبالجملة كلَّما أجاد الفقيه التأمّل في المسألة ازداد القول بخروج المؤن قوّة ، كما هو واضح لمن حصل له ، واللَّه أعلم ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف القولين الآخرين ، وهما اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن ، والتفصيل ، فالقول المشهور هو المنصور وفاقا للماتن ( ره ) .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياطات التي ذكرها الماتن ( ره ) فإنّها خروجا من محلّ الخلاف مع كونها أعود وأنفع بحال المستحقّين ، واللَّه العالم .
ثمّ انّه لمّا كان مناط المسألة عدم الدليل ، فاللَّازم إقامة الدليل على بعض ما لو شكّ انّه من المؤنة وعدمه ، وإلَّا فمقتضى القاعدة عدم وجوب اعتبار النصاب قبل إخراجه . نعم ، لو تمسّكنا بالدليل اللفظي كالرضوي أو معقد الإجماع كما ادّعى ، فلا بدّ أن يلاحظ مفهوم هذا اللفظ ، والظاهر أن المراد ما يصرف لتحصيل الزرع ،