شرح
المعتبر في نفسه - المعتضد زيادة على الشهرة - بما يأتي ، ثمّ نقل عبارته الدالَّة على المقام كما سمعت مع زيادة لا دخل لها في المقام ، وقال أيضا في آخر المسألة - عند نقل الأقوال التي منها قول المشهور - : ولعلَّه المشهور ، ودلّ عليه الرضوي المتقدّم الذي هو الأصل في المسألة ، ولعلَّه الأظهر ( انتهى ) .
وفيه : انّه تقدّم مرارا وكرارا عدم ثبوت حجّية الرضوي ، وأنّه ، أمّا كتاب محمّد بن علي الشلمغاني الذي ألَّفه حال استقامته ، أو رسالة ابن بابويه ، أو من مصنّفات بعض أصحابنا على تأمّل في الجميع لوجوب بعض الأمور التي لا يلتزم بها إمامي ، فلعلّ الاحتمال الأوّل أنسب ، وكيف كان فليس بحجّة وإن أصرّ صاحب الحدائق والمستدرك بل وصاحب الرياض أيضا عليه .
( عاشرها ) ما ورد في الإنفاق من البساتين .
( حادي عشرها ) نصوص حقّ المارّة .
( ثاني عشرها ) نصوص الحفنة .
( ثالث عشرها ) نصوص الخراج والحصّة .
( رابع عشرها ) أخبار ثلم الحيطان لاستفادة الفقراء وغيرهم ، ذكر هذه الوجوه الخمسة في الجواهر .
ويرد على الأوّل : ان الإنفاق غالبا يقع للمستحقّين ، فلا ضرر عليهم كما أشرنا إليه في جواب خامس الوجوه ، ومنه يظهر جواب الوجه الثالث والخامس ، فتأمّل ، وعلى الثاني : ان من الممكن كون حقّ المارّة أيضا في مقابل حقّ الزكاة ولو كان الأول استحبابيّا أو جوازيّا ، وكأنّ الشارع جعل في المال حقوقا متعددة ، أحدها الواجب والباقي مندوب ، وعلى الرابع : ما أوردناه على الثالث فيما ذكره المحقّق