تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الإعطاء لا ينافي احتساب المؤنة على المالك فقط ، لأنّ ما بيّنه عليه السّلام بتمامه صدقة واصلة إلى الفقير ، فهذا الحكم قد صدر للفقير لا عليه . وهذا نظير ما ورد في أن الصّادق عليه السّلام كان يعطي من أربعة آلاف دينار تمرا تسعة أعشاره فيبقى له أربعمائة دينار من أربعمائة آلاف ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب زكاة الغلَّات .فلا يكون هذا دليلا على عدم إخراج المؤن لعدم كون العمل على ضرر الفقير . وممّا ذكرنا يظهر ان التشبّث بهذا الخبر الأخير المشار إليه أيضا في الجواهر في غير محلَّه كما يأتي الإشارة أيضا . ( سادسها ) قوله عليه السّلام ، فيما تقدّم في حسنة أبي بصير : ( وإنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .. ( سابعها ) الأخبار التي تدلّ على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة . ( ثامنها ) الأخبار التي تدلّ على كون الخمس بعد المؤنة ، ذكر هذه الوجوه الثلاثة المحقّق الأردبيلي ( قده ) في شرحه على الإرشاد ، وفيه : ان الأوّل : لا يشمل غير الخراج الذي هو من المسلَّمات كما سمعته في المسألة السابعة فلاحظ ، ولذا جعلنا الحسنة مؤيّدة لا دليلا ، فتأمّل ، والثاني : قد عرفت ما فيه من كونه في مورده محلّ كلام فلا يصحّ الاستناد إليه في حكم نفسه فضلا عن غيره ، والثالث : أشبه شيء بالقياس ، ولعلَّه لما ذكرنا أمر بالتأمّل في شرح الإرشاد بعد ذكره . ( تاسعها ) الرضوي المتقدّم ذكره في الرياض ، قال في مقام الاستدلال للرضوي